السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

114

مناسك الحج (1431هـ)

فقد تقدّم حكمه في الفقرة ( 135 - الخامسة ) ، وإذا كان جاهلًا بالترتيب فجاء بالسعي قبل الطواف ، فإذا تذكّر قبل فوات محلّ التدارك أعادهما بالترتيب ، وإن كان بعد فوات المحلّ كان مجزياً ، ولكن عليه التكفير بشاة على الأحوط ، وكذلك إذا فعل ذلك ناسياً وتذكره بعد فوات محلّ التدارك . ويجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته فترة طويلة من نفس اليوم ، بل وإلى الليل ، وأمّا تأخيره إلى نهار اليوم الآخر فالأحوط وجوباً تركه وإن كان لا يوجب بطلان السعي ولا إعادة الطواف قبله . 143 - للسعي أحكام نشير إليها فيما يلي : أوّلًا - إذا شك في عدد أشواط سعيه فإن كان بعد فوات الموالاة العرفية أو التقصير بنى على الصحة ، وإذا كان قبل ذلك استأنف السعي حتى يضبط العدد ويستيقنه . نعم ، إذا كان شكه في الزيادة فقط وقد حدث له وهو على المروة أي بعد الانتهاء من الشوط الأخير فشك أنّه كان السابع أو الثامن لم يعتن بشكه . وإذا شك في النقيصة أو شك في الزيادة قبل اكمال الشوط الأخير وأكمل العمل رجاءً ثمّ تيقن بأنّ سعيه كان سبعة أشواط